Utilisateur:Boussif hafsia/Brouillon

الارشيف العام

modifier

-يتكون الارشيف العمومي من الوثائق التاريخية و التي تنتجها او تسلمها هيئات الحزب, و الدولة, و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية.

-يكون الارشيف العمومس غير قابل للحجز او التصرف فيه او تملكه بالتقادم.

اذا ثبت ان الارشيف الذي يحوزه اشخاص طبيعيون او معنويون ذا مصدر عام تسترده الدولة في اي وقت.

-تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 3 من القانون الذي يتعلق بسير الارشيف بمباشرة اعمالها تحت تعليمات المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني و توجيهاتها و بعملية اعداد الوثائق للارشيف.

-في اطار استعمال الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من القانون, تكون الوثائق المنتجة او المستلمة موضع فرز لاختيار ذات الفائدة الارشيفية.

تكون الوثائق المخصصة للاقصاء و كيفيات الاقصاء محددة بالاشتراك مع الهيئة المعنية و المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني.

تدفع وجوبا الوثاءق التي تحتوي على فائدة ارشيفية للمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني.

-ان دفع ارشيف الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من القانون, يتم امام المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني عندما تصبح الوثائق غير ضرورية للهيئة المعنية.

يتم الدفع خلال سنتين بعد انقضاء الاجل القانوني للحفظ.

-يتم فتح الارشيف العمومي للاطلاع بحرية و مجانا بعد 25 سنة من انتاجه.

غير انه و من اجل حماية السيادة الوطنية, و النظام العام و شرف العائلات فان الاطلاع على بعض الوثائق لا يتم الا بعد انقضاء الاجل المحدد على النحو التالي :

50 سنة ابتداءا من اختتام القضايا المطروحة امام القضاء و ليست لها صلة بالحياة الخاصة للافراد.

60 سنة ابتداءا من تاريخ السند, بالنسبة للوثائق التي تهم الدولة, او الدفاع اوطني, و ستحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم.

100سنة ابتداءا من تاريخ ميلاد الشخص, بالنسبة للوثائق التي تحتوي على معلومات فردية ذات طابع طبي لاسيما الملفات التي تخص حياة الافراد الخاصة.

-يتم الاطلاع على الارشيف العمومي الذي يكون بطبيعته في متناول العامة دون اجل محدد.